قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٠٨

مسألة: محمّد بن محبوب: في امرأةٍ يكونُ وقتُ حيضِها ستّة أيَّامٍ، فرأَت طهرًا بيّنًا على ثلاثةِ أيَّامٍ، فتركَت الصومَ والصلاةَ منتظرةً 151 س لوقتِها الأوّلِ؛ فقال: إن راجعَها الدمُ قبلَ أن ينقضِيَ وقتُها؛ فليسَ عليها إلاَّ بدل يومٍ مكانَ يومٍ، وإن لم يعاوِدها الدمُ؛ فسدَ ما مضَى من صومِها.

وقال الوضاح بن عقبة: ليسَ عليها إلاَّ بدَل يومٍ مكانَ يومٍ في الوجهَين جميعًا.

مسألة: وعن امرأةٍ حاضَت، فلجّ بها الدمُ، فاختلطَ عليها وقتُها؟ قال: تصومُ الشهرَ كلّه، ثمَّ تنتظرُ وقتَ أيَّامِها تلكَ، فتبدلُهن ما حفظَت إلى التي كانَ يأتِيها الدمُ فيهن.

مسألة: وعن امرأةٍ تمَّت أيَّامُ حيضِها، ولم ينقطِع عنها الدمُ، وهي في شهرِ رمضانَ، فزادَت يومًا أو يومَين، [وصامَت](1) في ذلكَ اليوم واليومَين، فانقطعَ عنها الدمُ في اليوم واليومَين، هل يجوزُ صيامُها وصلاتُها؟ أمَّا هذه؛ فعليها قضاءُ اليومِ واليومَين بلا شكٍّ، ولا تقضِي الصلاةَ إن كانَت تركَت، وهي بمنزلةِ الحائضِ.

مسألة: وعن امرأةٍ تمَّت أيَّامُ حيضِها، فانقطعَ عنها الدمُ، ورأَت الطهرَ، وذلك في أوَّلِ العشرِ من أوَّلِ شهرِ رمضانَ، فاغتسلَت وصامَت عشرَة، ثمَّ عاودَها الدمُ في العشرِ الأواخرِ من شهرِ رمضانَ، هل تدعُ الصلاةَ؟ بلغنا عن الربيع أنّه كان يقول: أيّما امرأةٍ رأَت الطهرَ، إذا تمَّ أيَّامُ حيضِها فصلَّت عشرةَ أيَّامٍ، ثمَّ رأَت الدمَ؛ إنّها تدعُ الصلاةَ، وهي حائضٌ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فصامت.

٢٧٬٤٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.