الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٠٩وقال غيره: خمسَة عشرَ يومًا.
مسألة: وعن امرأةٍ حاضَت في شهرِ رمضانَ، ووقعَ عليها البدلُ من أجلِ ما أفطرَت في أيَّامِ حيضِها في شهرِ رمضانَ، فلمّا مضَى شهرُ رمضانَ أخّرَت الصومَ الذي لزمَها شهرًا أو(1) شهرَين من /152 م/ غيرِ مرضٍ ولا علّةٍ، هل يجوزُ ذلكَ؟ وهل عليها أن تبدلَ شهرَ رمضانَ كلّه لِما كانَ من عجزِها؟ قال(2): كانُوا يستحبُّون لها أن لا تؤخرَّه، فأمَّا أن يفسدَ عليها شهرُ رمضانَ كلّه؛ فلاَ.
مسألة: وعن امرأةٍ حاضَت وكانَ وقتُها عشرَة أيَّامٍ، فلمّا مضَى خمسَة أيَّامٍ رأَت الطهرَ يومًا أو يومَين، وذلكَ في شهرِ رمضانَ، فصامَت حينَ رأَت الطهرَ، ثمَّ عاودَها قبلَ أن تتمَّ عشرَة أيَّامٍ، هل يجوزُ صيامُها؟ قال: لا يجوزُ، وعليها الإعادةُ.
مسألة: وعن امرأةٍ كانَ وقتُها ثلاثَة أيَّامٍ، فرأَت الطهرَ يومَ ثانِي، فأخذَت في الصومِ؛ لأنّها في شهرِ رمضانَ، هل يجوزُ صيامُها؟ قال: نعَم، يجوزُ صيامُها إذا لم يعاوِدها الدمُ في أيَّامِ حيضِها.
مسألة: وقال أبو الحسن: إذا أخذَت في القضاءِ فصامَت، ثمَّ حاضَت، ثمَّ طهرَت، فأخّرَت يومًا أو يومَين؛ فسدَ عليها مَا كانَت صامَت من قضاءِ شهرِ رمضانَ، وتعيدُه، ولا يفسدُ(3) عليها شيءٌ من صيامِ رمضانَ.