الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣١٠مسألة: وعن امرأةٍ انقطعَ عنها الحيضُ من كبرِ السنِّ، ثمَّ عاودَها الصفرَة في شهرِ رمضانَ، فصامَت على تلكَ الحالِ، هل يجوزُ صيامُها؟ قال: نعَم، ولكنّها تتوضَّأ.
مسألة: وعن امرأةٍ اشتبهَ عليها أمرُ الطهرِ في أيَّامِ حيضِها، فربما رأَت مثلَ البزاق أو مثل الصفرَة ولا تدرِي أطهرٌ ذلكَ أم غيرُ طهرٍ، فاختلطَ عليها ذلكَ، كيفَ تصنعُ في حالِ الصومِ، وذلكَ 152 س في شهرِ رمضانَ ولحالِ الصلاةِ؟ قال: ليسَ على امرأةٍ صوم ولا صلاَة أيَّام حيضِها إذا اشتبهَ عليها أمرُ الطهرِ حتَّى ترَى طهرًا بيّنًا لا شبهةَ(1) فيهِ. تمَّ كتابُ الخراسانيين في المحيضِ.
مسألة: امرأةٌ تمَّت أيَّامُ حيضِها، ولم ينقطِع عنها الدمُ، فزادَت يومًا أو يومَين، ولم ينقطِع عنها الدمُ، وهي في شهرِ رمضانَ، هل يجوزُ صيامُها في اليومِ واليومَين؟ قال: تعيدُهما أحبّ إلينا، وإن كانَت تركَت فيهما الصلاةَ؛ فنرَى عليها أن تأخذَ في ذلكَ بالثقةِ.
وإن صامَت في اليومِ واليومَين بعدَ تمامِ حيضِها ولم يكُن انقطعَ، ثمَّ انقطعَ عنها الدمُ في اليومِ واليومَين، هل يجوزُ صيامُها وصلاتُها؛ أمَّا هذه؛ فعلَيها قضاءُ اليومِ واليومَين لا شكَّ، و [لا تقضِي](2) الصلاةَ إن كانَت تركَتها، فهي بمنزلةِ الحائضِ. قال: وهذا على قول من يقول: إنّها إذا استمرَّ بها الدمُ بعدَ اليومِ واليومَين أنَّ عليها إعادَة الصلاةِ، وإذا رأَى عليها إعادةَ الصلاةِ؛ فهي بمنزلةِ