قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣١٣

الدمُ؛ صارَت مستحاضةً، تصنعُ كما تصنعُ المستحاضةُ. وقد قال بعض الفقهاء: إنّها تعيدُ صلاةَ اليومِ واليومَين اللذين انتظرَت فيهما. وقال بعض: ليسَ عليها إعادتُهما، وأنا آخذُ بالقولِ الآخر.

مسألة: وسألته عن امرأةٍ إذا(1) حاضَت فاستمرَّ بها [الدمُ (خ: الحيضُ)](2) حتَّى ظنَّت أنّها مستحاضةٌ، فأرادَت أن تغسلَ وتصلِّي، فلمَّا أفاضَت على نفسِها الماءَ انصب منها من الدمِ حتَّى وصل الماء فظنَّت أنّه دم سقط، فتركَت الصلاةَ، ثمَّ انقطعَ عنها بعدَ ذلكَ بيومَين؛ قال: كانَت ترِي دمَها ذلكَ من يعرفُ دمَ الحيضِ من دمِ الولدِ، فإن كانَ دمَ سقطٍ؛ انتظرَت كما تنتظرُ الولدَ، وإن كانَ دمَ حيضٍ؛ اغتسلَت وصلَّت، فإن لم تفعَل؛ فتبدل صلاتَها من بعدِ قرئِها(3)، وتزيدُ على قرئِها(4) يومًا أو يومَين، ثمَّ تبدلُ من بعدِ ذلكَ ما فاتَها من الصلاةِ.

مسألة: وسئِل عن امرأةٍ عليها بدلٌ من شهرِ رمضانَ، فأخذَت في البدلِ، ثمَّ 154 س تركَت ذلكَ؛ لأنّ الحيضَ أدركَها، فأرادَت أن تدعَ ذلكَ، ثمَّ رجعَت عادَت أبدلَت ذلكَ الأوّل، هل يجزِيها ذلكَ، ولا شيءَ عليها غير ذلكَ؟ قال: معي أنّ لها ذلكَ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: حاضت إذا.

(2) ث: الحيض (ع: الدم).

(3) هذا في ث. وفي الأصل: قروئها.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: قروئها.

٢٧٬٥٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.