قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣١٤

قلت له: فإن صامَت وأصبحَت حائضًا، ورأَت(1) الطهرَ البيّنَ، فغسلَت، هل لها أن تأكلَ بقيّةَ يومِها؟ قال: معي أنّ لها ذلكَ، فإن (خ: وإن)(2) صامَت؛ لم ينفَعها ذلكَ؛ لأنّ اليومَ حكمها كلّها حيض إذا أصبحَت في حكمِ الحيضِ.

قلت له: فكيفَ جازَ لها الوطءُ، وحكمُ ذلكَ حكمُ(3) الحيض؟ قال: معي أنّ ذلكَ يخرجُ في الكلام؛ لأنّك لا تقولُ جاءَها الطهرُ في أيَّامِ الحيضِ.

مسألة: وسألت أبا سعيد: عن المرأةِ الحائضِ(4) إذا أصبحَت طاهرًا في أيَّامِ حيضِها في رمضانَ، أيكونُ حكمُها في طلوعِ الفجرِ قبلَ أن تنظرَ(5) الطهرَ حكمَ الطاهرِ أو حكمَ الحيضِ؟ قال: معي إن كانَت حائضًا؛ فهي حائضٌ حتَّى تعلمَ أنّها طاهرٌ، وحكمُها حكم ساعة تنظر، وما قبلَها عندِي حكم الحائضِ، إلاَّ أن يكونَ ذلك فيما لا يمكنُ أن تطهرَ فيه إلاَّ في الليلِ؛ فهي طاهر ليل عندِي على هذَا.

قلت له: فإذا كانَ حكمها حكم ساعة نظرها بعدَ الفجرِ، [فرأَت الطهرَ بعدَ الفجرِ](6)، وقد كانَت(7) في الليل حائضًا(8) وصامَت ذلكَ اليوم، هل يجزِي عنها ولا يلزمُها بدلُها؟ قال: لا يبينُ لي ذلكَ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أرادت.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: تنتظر.

(6) زيادة من ث.

(7) في النسختين: كان.

(8) في النسختين: حائض.

٢٧٬٥٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.