قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣١٧

اختلافِ القولِ في الفسادِ [لا يقعُ الفساد](1) إلاَّ بما [لا يوجدُ](2) له مخرجٌ من الفسادِ؛ لأنّ الفرجَ يطلقُ للأزواجِ ولا يطلق على شبهِه، ويعجبني أن لا تفسدَ على هذا حتَّى تتمّ(3) لها ثلاثةُ أيَّامٍ، ثمَّ هنالكَ يقعُ حكمُ الوطءِ في الحيضِ أو(4) من هاهنا أحسبُ (خ: أحببت) قول بعض قومنا فمن(5) ذهبَ إلى أقلّ الحيضِ ثلاثَة أيَّام أنّه أوَّل ما يأتِيها الدمُ لا تتركُ الصلاةَ /156 م/ حتَّى يتمّ لها ما تكونُ به حائضًا، ثمَّ هنالكَ تحسبُه حيضًا، ولا تتركُ الصلاةَ على الشبهةِ، ولا يطؤُها زوجُها على الاحتياطِ، فإن تمَّ لها أيَّامُ الحيضِ؛ حسبَت بما مضَى من أيَّامِ حيضِها، وتركَت الصلاةَ حينئذٍ، وإن لم يتمّ لها حكمُ ما تكونُ(6) به حائضًا؛ كانَت قد صلَّت وصامَت في موضعِ الصلاةِ والصومِ. انقضى، ومن أوَّل الباب إلى هاهنا كلّه منقول من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: الصبحي: في امرأةٍ صائمةٍ كفّارةً أو بدلَ شهرِ رمضانَ، ثمَّ حاضَت قبلَ تمامِ صومِها و(7) طهرَت بعدَ طلوعِ الفجرِ، وأكلَت بقيّةَ يومِها ذلكَ؛ إنّه لا فسادَ عليها، وصيامُها تامٌّ، سواء طهرَت أوَّل النهارِ أو آخرَه، وقد

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يوجد.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يتم.

(4) هكذا في النسختين. ولعلّه: و.

(5) هكذا في النسختين. ولعلّه: ممن.

(6) في النسختين: يكون.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: أو.

٢٧٬٥٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.