قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣١٨

اختارَ من اختارَ الإمساكَ عن الأكلِ(1) بقيّةَ اليومِ [بلان(2) ليوم عليها إنّما ولا ضيفا](3) وبعضٌ رخّصَ لها أن تأكلَ في رمضانَ وبدله، وعندِي أنّ(4) رمضان أشدّ من بدلِه، والله أعلم.

مسألة: الغافري: في المرأةِ إذا جاءَها في شهرِ رمضانَ في أيَّامِ حيضِها دمٌ مكمنٌ أو حمرةٌ أو صفرةٌ أو كدرةٌ سائلات؛ إنّ الصفرةَ والكدرةَ والحمرةَ والدمَ المكمنَ؛ ليس عليها بدلُ ما صامَته فيهن، وأظنُّ فيه اختلافًا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المرأةِ إذا كانَت أيَّامُ حيضِها تتمّ آخرَ صلاةِ الظهرِ، هل يجوزُ لها 156 س أن تقدّمَ الغسلَ أوَّل صلاةِ الظهرِ إذا لم ترَ طهرًا قبلَ تمامِ أيَّامِها؛ لأنّها إن تأخّرَت إلى تمامِ أيَّامِها لم تدرِك صلاةَ الظهرَ؟ قال: لا تقدّمُ الغسلَ حتَّى ترَى طهرًا بيّنًا، فإن لم تدرِك؛ فلا لومَ عليها، والله أعلم.

مسألة عن الزاملي: في المرأةِ إذا بدأَها الحيضُ بصفرةٍ أو كدرةٍ، أتتركُ له الصلاةَ أم لا؟ قال: لا تتركُ له الصلاةَ إذا كانَ إنّما بدأَها صفرَة أو كدرَة، وإنّمَا تتركُ الصلاةَ إذا جاءَها الدمُ القاطرُ، والله أعلم.

مسألة: الشيخة بنت راشد: في الحائضِ إذا انقضَت أيَّامُها المعتادَة أوَّلَ النهارِ، فاستمرَّ بها الدمُ، وصلَّت عشرةَ أيَّامٍ، وزادَت صلاةَ الظهرِ من يومِ أحدَ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الكل.

(2) ث: بدلان.

(3) هكذا في النسختين.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أنه.

٢٧٬٥٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.