قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣١٩

عشرَ، فإذا انقضَت أيَّامُها واستمرَّ بها الدمُ، أتصلِّي(1) أوَّلَ صلاتِها الظهرَ أم العصرَ، وكذلكَ إذا استمرَّ بها مرارًا على هذه الصفةِ؟

الجواب: تكونُ عادتُها في حيضِها في الوقتِ الذي عودَته من قبلُ، لا عملَ على زيادةِ الصلاةِ التي صلَّتها بعدَ عشر استحاضتها، وتلك محسوبةٌ من حيضِها إذا انقضَت عشر الاستحاضةِ.

قال الصبحي: تلكَ الصلاةُ محسوبةٌ من طهرِها، لا من حيضِها، وإن استمرَّ بها ثانيةً؛ استحاضَت وصلَّت العصرَ وفي الثالثة المغرِب على هذَا، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تصلي.

٢٧٬٥١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.