قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٢٤

على الظاهرِ(1) الغسلُ والصلاةُ، وإنّمَا كانَ لها العذرُ في تركِ الصلاةِ لمعارضةِ(2) الحيضِ، فمتَى ما زالَ معنَى الحيضِ؛ ثبتَ معنَى الصلاةِ.

مسألة: ومن غيره: وعن امرأةٍ نامَت من(3) صلاةِ المغربِ وهي طاهرةٌ، فاستيقظَت وقد حرمَت عليها الصلاةُ؛ /159 م/ قال: عليها إعادةُ تلك الصلاة إن كانَ ذهبَ وقتُها، فإن استيقظَت قبلَ الوقتِ؛ فلا أرَى عليها إعادةَ تلكَ الصلاة، وإن ضيّعَت؛ فعليها الإعادةُ، وتستغفرُ الله، ولا تعودُ.

قال أبو سعيد: معي أنّها إذا نامَت عن الصلاةِ قبلَ وقتِها وهي طاهرٌ، فاستيقظَت وهي حائضٌ في وقتِها؛ فعليها الصلاةُ إذا طهرَت، وإن استيقظَت وهي حائضٌ وقد فاتَ وقتُ الصلاةِ؛ فعليها على حالٍ الصلاةُ إذا طهرَت؛ لأنّ(4) النائمَ عليه الصلاةُ إذا استيقظَ، إلاَّ أن تعلمَ(5) أنّها جاءَها الدمُ في أوَّلِ وقتِ الصلاةِ ما لو قامَت إلى الصلاةِ منذ أوَّلِ وقتِها توضَّأت(6) وصلَّت، وإن استيقظَت وهي حائضٌ وإنّمَا مضَى من الوقتِ من حينِ حون وقتِ الصلاةِ ما لو كانَت مستوقظةً وقامَت إلى الصلاةِ؛ لم توضّأ وتصلِّي في ذلكَ الوقتِ؛ فإن كانَ هكَذا؛ فليسَ عليها إعادةٌ إلاَّ على سبيلِ التطوّعِ.

(1) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (54/ 267): الطاهر.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: المعارضة.

(3) هكذا في النسختين. ولعلّه: عن.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: إلا أن.

(5) ث: يعلم.

(6) في النسختين: توضت.

٢٧٬٥١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.