قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٢٦

ومن الكتاب: وأمَّا المرأةُ التي جاءَها الدمُ في وقتِ صلاةٍ، فإن كانَت لم توانَ في تركِ الصلاةِ، وجاءَها الدمُ في(1) أوَّلِ الوقتِ؛ فلا بدلَ عليها، وإن كان مضَى من أوَّلِ الوقتِ بقدرِ ما تصلِّي /160 م/ تلكَ الصلاة، ثمَّ جاءَها الدمُ ولم تكُن صلَّتها؛ فتصلّيها. وأمَّا التي لم يذهَبها من الوقتِ بقدرِ صلاةٍ؛ فقيل: لا بدلَ عليها ولو جاءَها الدمُ وقد صلَّت من الفريضةِ ركعتَين. وإذا رأَت الدمَ المرأةُ في وقتِ حيضِها أو غيرِه ولو دفعةً ثمَّ انقطعَ عنها؛ فعليها الغسل؛ لأنّها قد رأَت الدمَ.

ومن الكتاب: وإذا رأَت الحائضُ الطهرَ في وقتِ صلاةٍ، فقامَت من حينِها للغسلِ، فلم تفرَغ من غسلِها حتَّى فاتَ وقتُ تلكَ الصلاةِ ولم توانَ؛ فليسَ عليها قضاءُ تلكَ الصلاةِ.

ومن الكتاب: وعن امرأةٍ كانَ وقتُها في الحيضِ ستّة أيَّامٍ، فطهرَت في ثلاثٍ، فظنَّت أنّ عليها أن تجلسَ عن الصلاةِ حتَّى تبلغَ الستّ، فلم تصلِّ إلى تمامِ الستّ ولم تصُم؛ فلتبدِل الصومَ والصلاةَ، ونرجُو أن لا يكونَ عليها غير ذلكَ؛ لأنّها جهلَت ولم تعمد.

وامرأةٌ حاضَت لقرئِها، وكانَ قرؤها أربعَة أيَّامٍ، ثمَّ تمادَى بها الدمُ وهي تأكلُ حتَّى بلغَت عشرًا، لا ترَى ذلكَ إلاَّ حيضًا، ثمَّ سألَت؛ فقد أساءَت بما صنعَت، ونرجُو أن لا يكونَ عليها غيرُ البدلِ، فلتبدِل ما أفطرَت، وتقضِي ما تركَت من الصلاةِ بعدَ أيَّامِ قرئِها ويوم أو يومين، وتبدِل صلاةَ ما بقيَ من العشرِ في مقامٍ واحدٍ، إلاَّ أن تضعف فتؤخّر ما بقيَ حتَّى تبدلَه إذا قويَت.

(1) زيادة من ث.

٢٧٬٥١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.