الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٢٧[ومن الكتاب](1): وعن امرأةٍ رأَت دمًا في غيرِ أيَّامِ حيضِها، فتركَت صلاتَين، وهي تنظرُ (وفي خ: تظنّ) أن يكونَ حيضًا، ثمَّ توضَّأت(2) من(3) بعدِ ذلكَ، وأخذَت تصلِّي؛ فإن استبانَ لها أنّ ذلكَ الدم ليسَ من الحيضِ، وقد تركَت الصلاةَ؛ فعليها أن تبدلَ ما تركَت من الصلاةِ، وعليها أن تغتسلَ، وإن رأَت ذلكَ الدم في أيَّامِ حيضِها ثمَّ لم يصله شيءٌ فذلكَ حيضٌ(4).
ومن الكتاب: وكذلكَ المرأةُ إذا تركَت الصلاةَ، وتحسبُ أنّها حائضٌ، ثمَّ استبانَ لها أنّها حاملٌ؛ فعليها بدلُ ما تركَت من الصلاةِ.
ومن الكتاب: وقيل في المستحاضةِ إذا أفردَت الصلاةَ ينبغِي لها أن تجمعَ، فإن أفردَت؛ فصلاتُها تامّةٌ إذا غسلَت عندَ كلّ صلاةٍ.
ومن الكتاب: وقيل في المستحاضةِ إذا اغتسلَت(5) بين الصلاتَين، ثمَّ أحدثَت؛ فليسَ عليها غسلٌ، ولكنّها توضّأ. وكذلكَ إذا وقعَ منها دمٌ بعدَ الغسلِ؛ فليسَ عليها إعادةُ الغسلِ لتلكَ الصلاتَين، فإذا جمعَتهما؛ فلاَ تصلِّي من بعدِ ذلكَ فريضَةً ولا نافلةً إلاَّ بغسلٍ.
ومن الكتاب: وكلّ طهرٍ كانَ فيما بين الحيضِ وأيّامِ النفاسِ؛ فهو محسوبٌ من تلكَ الأيَّامِ التي رأَت فيهن الدمَ من قبل ومن بعد، وكلّ صلاة أتَت على
(1) ث: مسألة.
(2) في النسختين: توضت.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: حيضة.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: غسلت.