قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٣٢

الغسلُ (ع: العشاء)(1)، وعليها(2) الوترُ، والوترُ سنّةٌ واجبةٌ. وإن رأَت الطهرَ بعدَ العصرِ والشمسُ بيضَاء نقيّة؛ فلتصلّي العصرَ.

قال أبو سعيد: إذا طهرَت من حيضِها في الليلِ، وتبيَّنَ لها ذلكَ بعدَ انقضاءِ نصفِ الليلِ؛ فعليها الغسلُ وتصلِّي الوترَ، وليس عليها /163 م/ الغسلُ إن لم يكُن تحريفا من الكتابِ. والعشاءُ مع أهلِ العلمِ هي في صلاةِ العتمةِ، وهو كذلكَ معي، وإنّمَا معي أنّه أرادَ: ثمَّ ليسَ في الصفرةِ زيادَة.

مسألة:، وقال الربيع: إذا قامَت تغسلُ فلم تفرغ حتَّى فاتَتها تلك الصلاةُ؛ فليسَ عليها كفّارة، وإنّمَا هي ضيّعَت؛ فعليها قضاءُ تلك الصلاة.

قال أبو سعيد: إن قامَت في وقتِ الصلاةِ فلم تفرط في أسبابِ الغسلِ الذي لا تقومُ(3) لها به طهارةٌ(4) إلاَّ به، ولا شيءَ عليها، وإن فرطَت في أوَّلِ وقتِ الصلاةِ، ثمَّ تشاغلَت بالغسلِ؛ فهي مضيّعةٌ. قال بعض: ليس عليها كفّارة. وإن كانَ إنّما طهرَت، وقد مضَى من وقتِ الصلاةِ شيءٌ، فقامَت إلى الغسلِ، فتشاغلَت به غسلاً لا يمكنها الصلاَة إلاَّ به في قولِ المسلمينَ، وانقضَى وقتُ الصلاةِ قبلَ فراغِها من الغسلِ؛ فقد قيل: لا شيءَ عليها، ولا بدلَ لذلك الصلاة. وقيل: تصلِّيها على حالٍ، وتشاغلُها في الغسلِ على وجوه لا يحمل كلّه على معنى واحد.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: غسلها.

(3) في النسختين: يقوم.

(4) ث: طاهرة.

٢٧٬٥٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.