قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٣٣

مسألة: وعن امرأةٍ رأَت الطهرَ في وقتِ صلاةٍ وهي [في] أيَّام قرئِها، فلمَّا تهيّأَت للغسلِ رأَت الدمَ، هل عليها قضاءُ تلك الصلاةِ؟ قال: لا.

قال أبو سعيد: إذا لم تفرّط وهي طاهرةٌ في وقتِ الصلاةِ بقدرِ ما لو قامَت إلى الغسلِ؛ غسلَت وصلَّت، فإن كانَ هكَذا؛ فلا إعادةَ عليها، وإن فرّطَت على هذه الصفةِ؛ فقد قيل: عليها 163 س بدلُ تلكَ الصلاةِ إذا طهرَت.

مسألة: وقال أبو الحسن في التي تحيض أوَّلَ حيضةٍ أقلّ من عشرَة أيَّامٍ، فتطهر وتتركُ الصلاةَ بعد أن طهرَت إلى العشرِ؛ لأنّها سمعَت أنّ الحيضَ عشرَة أيَّامٍ، وظنَّت أنّها ليسَ لها أن تصلِّيَ إلى عشرَة أيَّامٍ فيكون ذلك دأبها في أيَّامِ حيضِها تتركُ أيّامًا إلى تمامِ العشرِ؛ إنّ عليها البدل في صلاتِها، وليسَ عليها كفّارَة إذا ظنّت أنّ ذلكَ جائز لها.

وكذلك المرأةُ إذا طهرَت في النفاسِ على أقلّ من أربعِين يومًا، فتركَت الصلاةَ وهي طاهرٌ إلى تمامِ الأربعَين؛ لأنّها تظنّ أنّ ذلكَ لها؛ إنّ عليها في ذلكَ البدَل، وليسَ عليها في ذلكَ كفّارَة، ولو تركَت ذلكَ والبدل (خ: مواليد(1)) على ذلكَ، وكذلك في الحيضِ؛ وقال: لا يسعُها جهلُ الصلاةِ ولا الغسلِ من الحيضِ، وإنّمَا لم يلزمها الكفّارَة إذ ظنَّت أنّ ذلكَ جائزٌ لها.

مسألة: وعن امرأةٍ رأَت قطرة و(2) عرف دمٍ، هل عليها غسلٌ؟ قال: إن كانَت في وقتِ حيضِها؛ أمسكَت عن الصلاةِ، وإن لم يكُن [في] وقت

(1) ث: اليد.

(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: أو.

٢٧٬٥٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.