الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٣٤حيضِها؛ اغتسلَت عندَ كلّ صلاةٍ وصلَّت، فإن كانَ دمًا عبيطًا(1) سائلاً؛ فعليها أن تغسلَ وتجمعَ الصلاتَين.
قال أبو عبد الله: إذا ظهر(2) دمُ الفرجِ ليس عليها فيه غسلٌ، وإنّمَا عليها منه الوضوءُ.
مسألة: وعن امرأةٍ(3) سالَ منها شيءٌ من بياضٍ، وختمت(4) نفسَها بشيءٍ وصلَّت، فلمَّا حضرَ وقتُ صلاةٍ أخرَى هي على حالها مختومة؛ /164 م/ قال: توضّأ لكلِّ صلاةٍ.
قال أبو سعيد: إذا كانَت على ذلكَ إلى أن توضَّأت(5) واحتشَت وعهدها بذلك؛ فعليها الوضوءُ للصلاةِ الثانيةِ، وكذلكَ ما كانَت على هذا؛ فهي تستنجِي وتطهرُ لكلِّ صلاةٍ.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر -فيما أحسب-: وعن امرأةٍ جاءَتها دفعةُ دمٍ، فتوضَّأت(6) منها ولم تغسِل؛ فقد قالوا: إذا فاضَ(7) الدمُ من الفرجِ وقطرَ، وجبَ الغسلُ، فإن لم تفعَل ذلكَ وجهلَت؛ اغتسلَت وأعادَت ما صلَّت، ولا كفّارةَ عليها.
(1) في النسختين: غبيطا.
(2) في النسختين: طهر.
(3) زيادة من ث.
(4) خَتَمَ: التغطية على الشيء والاستِيثاقُ، والختم: المنع. لسان العرب. مادة (ختم).
(5) في النسختين: توضت.
(6) في النسختين: توضت.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: أفاض.