الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٣٥مسألة: قال قاسم: سمعت أبا أيوب يقول: سألت الربيع عن المرأةِ ترَى الدمَ فتحسبُ أنّه حيضٌ، فتركَت الصلاةَ، ثمَّ يستبينُ لها أنّها حاملٌ؛ قال: عليها إعادةُ ما تركَت من الصلواتِ في حملِها، وكانَ يرَى على الحاملِ إذا رأَت الدمَ أن تصنعَ كمَا تصنعُ المستحاضةُ. وكان أبو منصور يرَى أيّ امرأةٍ رأَت الطهرَ في وقتِ الصلاةِ؛ فليسَ عليها قضاء إلاَّ تلك الصلاَة التي رأَت الطهرَ فيها.
قال غيره: إذا رأَت الطهرَ بعدَ صلاةِ العصرِ؛ فإنَّها تصلِّي العصرَ، فإن طهرَت قبلَ الصبحِ؛ صلَّت العتمَة.
مسألة: قال أبو المؤثر: ذكر لنَا أنَ حمنة(1) بنت جحش استحيضَت، فقالَت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنّي أثجّ الدمَ ثجّا، فقال لها النبي 164 س - صلى الله عليه وسلم -: «تلجمي(2)»(3)؛ يعني: استثفري(4) في ذلكَ إذا قامت إلى الصلاة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) في النسختين: حمية.
(2) ث: تلخمي.
(3) تقدم عزوه بلفظ: «فدعِي لها الصلاةَ أيَّامَ أقرائِك، فإن مدَّ بك … ».
(4) في الأصل: نتقوى. وفي ث: تنفري.