الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٣٦الباب التاسع والعشرون في حيض الحامل
من كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وقال الربيع في الحاملِ جاءَها الدمُ، فتركَت الصلاةَ؛ قال: عليها بدلُ ما تركَت من الصلواتِ، وعلى الحاملِ إذا رأَت الدمَ أن(1) تصنعَ كما تصنعُ المستحاضةُ، والمستحاضةُ إذا رأَت الدمَ السائلَ اغتسلَت بين كلّ صلاتَين، وتجمعُهما وتغسلُ لصلاةِ الفجرِ غسلاً، وإن كانَت صفرَة؛ توضَّأت(2) لكلِّ صلاةٍ. وقال من قال: إنّ الحاملَ إذا كانَ الحيضُ عادَة لها يأتِيها وهي حاملٌ؛ فهي على منزلةِ الحائضِ. وقال من قال: تكونُ على منزلةِ المستحاضةِ، ولا يطؤُها زوجُها لحالِ الاستحاضةِ. وقال من قال: هي بمنزلةِ المستحاضةِ في كلّ شيءٍ، وما جعلَ الله حيضًا مع حملٍ(3). وهذا الرأيُ أحبّ إلي.
قال محمّد بن الحسن ?: الحاملُ معنا إذا جاءَها الدمُ؛ بمنزلة المستحاضةِ.
مسألة: وعن امرأةٍ كانَت حاملاً، واستبانَ حملها، ثمَّ إنّ الحيضَ راجعَها فجعلَت تعتدُّ في كلّ شهرٍ أيَّامَها التي كانَت تعتدهن حتَّى خلاَ لها في ذلكَ ستّة أشهرٍ، ثمَّ طرحَت بعدَ ذلكَ سقطًا؟ فعلى ما وصفت: فإنّ على هذه المرأةِ بدلُ تلك الصلواتِ التي كانَت تركَتهن في أيَّامِ الدمِ، فإن قدرَت /165 م/ أن