قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٤١

مسألة: وعن امرأةٍ ضربَها الطلقُ، فجاءَها دفعَة من الدمِ، ثمَّ انقطعَ، كيفَ /167 م/ تصنعُ؟ قال: تغسلُ وتصلِّي.

قال أبو سعيد: إن رأَت الطهرَ بعدَ الدفعةِ؛ فقيل: عليها الغسلُ والصلاةُ.

وإن رأَت صفرةً أو كدرةً أو حمرةً، وقد تقدّمَها الدمُ؛ فقد قيل: عليها الغسلُ والصلاةُ. وقيل: لا غسلَ عليها حتَّى تطهرَ، وهو أحبّ إليّ.

مسألة: وامرأةٌ حبلَى رأَت دمًا أو صفرةً؛ فلا تتركُ الصلاةَ حتَّى تضعَ أو ترَى أعلامَ الولدِ، إلاَّ امرأَة قد كانَت تحيضُ على حبلِها على نحوِ ما لم تكُن حبلَى؛ فإنّ عليها أن تتركَ الصلاةَ.

وقال الربيع: لا تتركُ الصلاةَ إذا استبانَ حملُها، فإن رأَت دمًا؛ اغتسلَت لكلِّ صلاتَين، وإن كانَت صفرَة؛ توضَّأت(1) لكلِّ صلاةٍ وصلَّت.

قال أبو سعيد: قولُ الربيعِ أحبّ إلينا.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقالوا في امرأةٍ ضربَها الطلقُ فرأَت حمرةً أو صفرةً أو كدرةً قبلَ أن تلدَ: تتوضَّأ وتصلِّي، وأنّ هذا ليسَ بحيضٍ ولا نفاسٍ، ولو كان دمًا سائلاً؛ فإنَّها تغتسلُ وتصلِّي. وقال من قال: إذا جاءَها الدمُ على رأسِ الولدِ؛ تركَت الصلاةَ. وقال من قال من الفقهاء: إذا ضربَها المخاضُ للولدِ ورأَت الدمَ؛ تركَت الصلاةَ، ومن أخذَ بذلكَ؛ فجائزٌ إن شاء الله.

قال أبو الحواري ?: قال نبهان: تركز(2) للولدِ، ثمَّ تتركُ الصلاةَ.

(1) في النسختين: توضت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تركن.

٢٧٬٥٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.