الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٤٢مسألة: قال محمّد بن الحسن: الحاملُ معنا تفعلُ ما تفعلُ المستحاضةُ؛ 167 س تغتسلُ وتجمعُ الصلاتَين بغسلٍ واحدٍ ما دامَت ترَى الدمَ. وبقولَ(1) من قالَ بهذا نأخذُ.
مسألة: وعن أبي الحواري: وسألته عن امرأةٍ ركزت(2) للولدِ إلاَّ أنّها لا ترَى دمًا، وحضرَت الصلاةُ، هل عليها صلاةٌ؟ قال: نعَم، عليها الصلاةُ.
قلت له: فإن كانَ يخرجُ لها ماء، هل تدعُ الصلاةَ؟ قال: إذا ركزت(3) للولدِ وخرجَ الماءُ؛ ودعَت الصلاةَ.
قلت له: فإن كانَ برزَ منه جارحَة ولم يخرُج لها دمٌ ولا ماءٌ، هل تدعُ الصلاةَ؟ قال: نعَم.
مسألة: وعن امرأةٍ رأَت الدمَ قبلَ مولدِها؛ فقال: هو من الميلادِ، وليسَ عليها صلاةٌ حتَّى تطهرَ. انقضى.
مسألة: وسألته عن الحاملِ ترَى الصفرةَ والكدرةَ والحمرةَ قبلَ ولادتِها بيومَين أو ثلاَث، هل تتركُ الصلاةَ والصومَ؟ قال: إذا كانَ دم دافق(4) بعضه على بعض؛ تركَت الصلاةَ والصومَ، وإذا جاءَها أحيانًا؛ لم تدَع الصلاةَ والصومَ.