قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٤٢

مسألة: قال محمّد بن الحسن: الحاملُ معنا تفعلُ ما تفعلُ المستحاضةُ؛ 167 س تغتسلُ وتجمعُ الصلاتَين بغسلٍ واحدٍ ما دامَت ترَى الدمَ. وبقولَ(1) من قالَ بهذا نأخذُ.

مسألة: وعن أبي الحواري: وسألته عن امرأةٍ ركزت(2) للولدِ إلاَّ أنّها لا ترَى دمًا، وحضرَت الصلاةُ، هل عليها صلاةٌ؟ قال: نعَم، عليها الصلاةُ.

قلت له: فإن كانَ يخرجُ لها ماء، هل تدعُ الصلاةَ؟ قال: إذا ركزت(3) للولدِ وخرجَ الماءُ؛ ودعَت الصلاةَ.

قلت له: فإن كانَ برزَ منه جارحَة ولم يخرُج لها دمٌ ولا ماءٌ، هل تدعُ الصلاةَ؟ قال: نعَم.

مسألة: وعن امرأةٍ رأَت الدمَ قبلَ مولدِها؛ فقال: هو من الميلادِ، وليسَ عليها صلاةٌ حتَّى تطهرَ. انقضى.

مسألة: وسألته عن الحاملِ ترَى الصفرةَ والكدرةَ والحمرةَ قبلَ ولادتِها بيومَين أو ثلاَث، هل تتركُ الصلاةَ والصومَ؟ قال: إذا كانَ دم دافق(4) بعضه على بعض؛ تركَت الصلاةَ والصومَ، وإذا جاءَها أحيانًا؛ لم تدَع الصلاةَ والصومَ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقول.

(2) ث: ركذت.

(3) ث: ركدت.

(4) ث: موافق.

٢٧٬٥٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.