قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٤٣

مسألة: وقال بعض الفقهاء في الحاملِ ترَى الدمَ: [ولا](1) يطؤُها زوجها، وهي تغتسلُ وتصلِّي. وقال بعضهم: يطؤُها، وبهذا نأخذُ. خطّ أبي الحسن ? فيمَا عندِي.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال في امرأةٍ ظنَّت أنّها حاملٌ لشيءٍ في بطنِها، فتركَت الصلاةَ، ثمَّ جاءَها الدمُ، فوطِئها زوجُها فيه، وكانَت [تصومُ وتصلِّي](2)؛ قال(3): عليها بدلُ ما لزمَها من الصيامِ، وتفسدُ على زوجِها /168 م/ إذا وطِئها متعمّدًا في الحيضِ، ولا عذرَ في ذلكَ لهما. ولعلّ بعض أهل الرأي لا يفسدُها عليه إذا وطِئها على أنّها حاملٌ.

قال محمّد بن الحسن: نحنُ نقولُ بقولِ من يفسدُها عليه إذا وطِئها على أنّها حاملٌ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن خميس ?: في الحاملِ إذا رأَت الدمَ للميلادِ؛ قول: إذا ضربَها الطلقُ(4)؛ تركَت الصلاةَ. وقول: إذا انفقأَ(5) الهادِي. وقول: حتَّى تضعَ حملَها، وهذا القولُ أحوطُ.

وإذا خرجَ من الحاملِ دمٌ أيَّام الحيضِ؛ قول: بمنزلةِ الحيضِ. وقول: لا تتركُ له الصلاةَ، وذلك من غيضِ(6) الأرحامِ، وما جعلَ الله حيضًا مع حملٍ، وهذا القولُ

(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: لا.

(2) ث: تصوم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: وقال.

(4) في هامش ث: وفي القاموس: الطلق: وجع الولادة.

(5) في النسختين: اتفقأ.

(6) في هامش ث: وفي القاموس: وما تغيض الأرحام: ما تنقص من تسعة أشهر.

٢٧٬٥٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.