الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٤٥والمضغةَ نفاسًا أن تبدلَ صلواتِ الأيَّامِ التي تركَتها في هذا الدمِ وتترك الصلاةَ بعد إسقاطِها ذلكَ كما تقعدُ للنفاسِ، وعلى قولِ من لم يجعَل ذلكَ نفاسًا، أيكونُ الدمُ الأوّلُ حيضًا ولا بدلَ عليها فيمَا تركَت فيه الصلواتِ، ويكونُ هذا استحاضةً تغتسلُ فيه وتصلِّي، أهكَذا(1) سيّدِي -رضيك الله- يكونُ حكمُها؟ هكَذا معنَا، والله أعلم.
مسألة: وهل /169 م/ يخرجُ عندكَ أنّ بعضًا يلزمها بدل ما تركَته من الصلواتِ احتياطًا لشبهةِ الحملِ، ولا يرَى لها تركَ الصلاةِ بعدَ إسقاطِ ذلكَ حيث لم يصحَّ أنّ ذلكَ حمل، ويأخذُ لها بالوثيقةِ في هذا وهذا؟ هكذا معنا استحبابًا لا إيجابًا، والله أعلَم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: هكذا.
٢٧٬٥٣٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.