قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٤٦

الباب الثلاثون في النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل طهرها أو زاد عليها وما تصنع النفساء في(1) أوَّل ولادتها وأقلّ النفاس وأكثره

ومن جامع ابن جعفر: وقيل في امرأةٍ انقطعَ عنها الدمُ في نفاسِها، فإذا رأَت طهرًا بيّنًا ولم ترَ شيئًا من الدمِ؛ فإنَّها تغسلُ من حينِ ما ولدَت، وتصلِّي إذا كانَت على هذه الصفةِ. وقيل: لا يطؤُها زوجُها ثلاثَة أيَّامٍ، ثمَّ لا بأسَ بمجامعتِها.

ومن الكتاب: وقال في النفسَاء إذا رأَت صفرةً من بعدِ انقضاءِ الأربعينَ وعشر(2) من بعدِ الأربعِين، هل تكونُ حائضًا؟ قال: لاَ، حتَّى يبدأَ دم أحمر عبيطٌ(3) فهو حيضٌ بعدَ العشرِ التي قعدَت فيها بعدَ الأربعِين، وأمَّا الصفرةُ؛ فلا شيءَ فيها، فإن جاءَها ثمَّ صفرَة؛ فهو حيضٌ.

ومن الكتاب: وعن موسى بن عليّ ?: عن امرأةٍ لها وقتٌ؛ تسعة أيَّامٍ في نفاسِها، قد ولدَت على ذلكَ ثلاثة أولادٍ، ثمَّ ولدَت الرابعَ وطهرت(4) على سبع، وصلَّت، ثمَّ راجعَها من بعدِ أن صلَّت عشرَة أيَّام، وقد أصابَ منها

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وفي.

(2) في النسختين: عشرا.

(3) ث: غبيط.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: طهر.

٢٧٬٥٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.