قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٤٧

زوجُها؛ فما نرَى(1) فسادًا 169 س وقعَ، ونرَى(2) أنّ ما كانَ بعدَ العشرِ فهو حيضٌ، والله أعلم.

ومن الكتاب: والنفسَاء عدّتُها في أوَّلِ مواليدِها على ما طهرَت من أوَّلِ ولدٍ حتَّى تتحولَ عن ذلكَ الوقتِ إلى ثلاثةِ مواليد، أقلّ أو أكثَر عن وقتِها الأوّلِ، فإذا جاءَها الولدُ الرابعُ بعدَ ثلاثَة مواليد؛ كانَ ذلكَ وقتًا لها، وتركَت الأوّلَ. وقال من قال: أقلّ النفاسِ أسبوعَين. وقال من قال: ليسَ للنفاسِ(3) أقلّ إلاَّ ما طهرَت عليه في أوَّلِ ولدٍ حتَّى تتحولَ عن ذلكَ الوقت إلى ثلاثَة موالِيد كما وصفنَا لكَ. وقال من قال: إذا ولدَت ولم ترَ الدمَ؛ غسلَت وصلَّت، ولم يقرَبها زوجُها إلاَّ بعدَ ثلاثةِ أيَّامٍ.

وقال من قال: إذا ولدَت المرأةُ أوَّلَ ولدٍ ثمَّ استمرَّ بها الدمُ فلم ينقطِع؛ قال(4) من قال: وقتُها إلى الأربعِين يومًا، ثمَّ تكونُ(5) بعدَ ذلكَ مستحاضةً؛ تغسلُ وتصلِّي إلى عشر(6)، ثمَّ هي بعدَ عشر حائضٌ إذا استمرَّ بها الدمُ. وقال من قال: إلى ستّين يومًا. وقال من قال: إلى تسعينَ يومًا. ونحن نأخذُ بقولِ من يقولُ إلى ستّين يومًا، فإذا بلغَت إلى ستّين، ولم ينقطِع الدمُ؛ غسلَت وصلَّت

(1) ث: يرى.

(2) ث: ترى.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: لنفاس.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: وقال.

(5) في النسختين: يكون.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: عشرة.

٢٧٬٥٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.