قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٤٨

عشرَة أيَّامٍ كما وصفنَا لكَ في الجمع(1) والتمام، فإن مرَّت العشرُ ودامَ بها الدمُ؛ تركَت الصلاةَ مقدارَ أيَّام حيضِها؛ تفعلُ كذلكَ ما دامَ بها الدمُ؛ تغسل وتصلِّي عشرًا(2)، وتدعُ مقدارَ أيَّامِ حيضِها بعدَ العشرِ حتَّى ينقطعَ الدمُ، / 170 م/ فإذا صارَت ستّين لها وقتًا على ما نأخذُ به؛ فهو وقتُها حتَّى تتحولَ عنه إلى ثلاثَة موالِيد كما وصفنَا لكَ، ثمَّ يكونُ الرابعُ وقتًا لها، ولا تدعُ الوقتَ الأوّلَ الذي في أوَّلِ الولدِ.

ومن الكتاب: وقال من قال: ليسَ للنفاسِ أقلّ، وهو على ما طهرَت عليه أوَّلَ مرّةٍ. وقال من قال: أقلّه أسبوعَان(3). وقال من قال: أقلّ النفاسِ ساعَة واحدَة. وقال من قال: إذا كانَ دمُ المرأةِ في أوَّلِ ميلاد تلده أكثر من الدم حتَّى راجعَها الدمُ؛ فإنّ هذا الدمَ من النفاسِ مَا لم يتعدَّ في ذلكَ أربعينَ يومًا. وقال من قال: إن جاءَها على طهر أقلّ من عشرَة أيَّامٍ وذلكَ في الأربعِين مذ(4) ولدت؛ فذلكَ دمُ نفاسٍ. وقال من قال: كلّ ذلكَ على حال دم مستحاضةٍ، إلاَّ أن تكونَ قعدَت من بعدِ الطهرِ من الدمِ عشرَة أيَّامٍ؛ فيكونُ ذلكَ دم حيضٍ. وقال من قال: أقلّ ما يكونُ عشرون(5)، فإذا طهرَت المرأةُ(6) على عشرِين في أوَّلِ ولدٍ؛ فذلك وقتها، فإن رأَت الدمَ بعدَ عشرَة أيَّامٍ؛ فذلك دمُ حيضٍ، فإن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الجميع.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: عشر.

(3) في النسختين: أسبوعين.

(4) في النسختين: من.

(5) في النسختين: عشرين.

(6) ث: المرأة على المرأة.

٢٧٬٥٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.