الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٥٠قال أبو سعيد: أحبّ إذا انقطعَ عنها الدمُ السائلُ، وبقيَ بها صفرةٌ أن تنظرَ إلى تمامِ الأربعينَ، ولا تنتظرُ بعدَ الأربعينَ في الصفرةِ والكدرةِ ولا فيما دونَ السائلِ أو القاطرِ المتّصلِ في أوَّلِ ولدٍ.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال بعض في النفاسِ تسعُون يومًا. وقال بعض: ستُّون يومًا. وقال الربيع: أكثرُ النفاسِ(1) أربعُون يومًا.
ومن غيره: قد قيل: هذا كلّه عندَ المسلمينَ، ونأخذُ بهذا كلّه، وإنّمَا هذا في الأبكارِ التي تلدُ أوَّل ولدٍ.
مسألة: /171 م/ وعن امرأةٍ ولدَت أوَّلَ ولدٍ، فقعدَت في نفاسِها عشرًا، ثمَّ طهرَت سبعًا، ثمَّ راجعَها الدمُ أول(2) الصفرَة أو الكدرَة؛ قال: ذلكَ من النفاسِ، تمسك عن الصلاةِ والصيامِ.
مسألة: وعن امرأةٍ تلدُ أوَّل ولدٍ، فتقعدُ خمسًا، ثمَّ انقطعَ الدمُ، فاتَّصلَت به الصفرةُ والكدرةُ، واستمرَّت في ذلكَ؛ فإنّ ذلكَ من النفاسِ، والله أعلم إلى تمامِ الأربعينَ.
مسألة: وعن النفسَاء، كم وقتُها؟ فوقتُها الذي عودَت تطهرُ فيه، فإن لم يكُن لها وقتٌ؛ فوقتُ أمّهاتِها وعمّاتِها وخالاَتِها، فإن لم تعرف ذلكَ ودامَ بها الدمُ؛ فآخرُ وقتِ النفسَاء أربعون(3) يومًا.