قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٥٣

وقتٌ، فلم ينقطِع عنها الدمُ؛ زادت في الوطء والنقاء والحمل يومَين أو ثلاثَة، ثمَّ تغسلُ، فكان يقول: أقصَى وقت النفاسِ شهران.

مسألة: وسألته عن امرأةٍ كانَ وقتُ نفاسِها أربعينَ يومًا، فطهرَت على شهرٍ، فتمَّ بها الطهرُ حتَّى جاوزَت الأربعينَ بيومٍ، ثمَّ راجعَها الدمُ؛ قال: ذلك حيضٌ.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وإذا وجدَت النفسَاء الطهرَ في أيَّامِ نفاسِها؛ فعليها أن تصلِّي وتصومَ، وليسَ لها أن تنتظرَ، فإن(1) جهلَت ذلكَ؛ فيعجبني أن تبدلَ، ولا يلزمُها عندِي كفّارةٌ على الجهلِ في مثل هذا، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن امرأةٍ بكرٍ رأَت الطهرَ في أوَّلِ ولدٍ ولدَته دونَ الأربعينَ يومًا، فغسلَت، ووطِئها زوجُها 172 س في حينِ طهرِها، ثمَّ راجعَها الدمُ قبلَ انقضاءِ الأربعينَ يومًا، هل تفسدُ على زوجِها؟ قال: لا تفسدُ على زوجِها، وقد أساءَ في بعضِ القولِ [ … ](2) وذلك على قول من يقول: إنّ النفسَاء إذا طهرَت في أوَّلِ ولدٍ ولدَته على أقلّ من أربعينَ يومًا ثمَّ راجعَها الدمُ في الأربعينَ؛ إنّه يكونُ نفاسًا، وأمَّا [إذا كانَ من عشرَة](3) على قولِ من يقولُ: إنّ نفاسَها على أوَّلِ ما طهرَت عليه إذا كانَ من عشرَة أيَّامٍ فصاعدًا، فإذا كانَت قعدَت في أوَّلِ مرّةٍ عشرَة أيّامٍ فصاعدًا فطهرَت؛ فذلكَ نفاسُها، فإن راجعَها الدمُ في أقلّ من عشرَة أيَّامٍ منذ طهرَت على هذا القولِ؛ كانَت في ذلكَ مستحاضةً، وإن راجعَها بعدَ طهر عشرَة أيَّامٍ؛ كانَت حائضًا.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إن.

(2) يباض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٥٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.