الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٥٦اللذَان ذكرتَهما في زيادةِ الولدِ الحادِي عشرَ؛ فإنَّها تصلِّي فيهما وتصومُ، ويعجبنا لزوجِها التنزّه عن وطئِها في هذَين اليومَين احتياطًا، وإن وطئِها فيهما؛ فلاَ تحرمُ عليه عندَنا، والله أعلم.
مسألة: الشيخ سليمان بن محمّد بن مداد ?: والنفسَاء إذا لم تعرِف نفاسَها /174 م/ الأوّلَ على كَم من الأيَّامِ، كيف تصنعُ إذا انقطعَ عنها الدمُ في الثانِي بعدَ عشرةِ أيَّامٍ؟ قال: يعجبني أن تتركَ الصلاةَ في النفاسِ الثانِي، أقلّ النفاس عشرَة أيَّامٍ إذا انقطعَ الدمُ، وإن استمرَّ بها الدمُ بعدَ العشرِ فتصلِّي عشرةَ أيَّامٍ وصلاة من إحدَى عشرَ يومًا، وتتركُ الصلاةَ أيَّامَ حيضِها التي عودتها بمنزلةِ المستحاضةِ، وتمنع الزوج أربعِين يوماً مذ ولدَت، والله أعلم.
مسألة: الغافري: وحيثُ جاءَ أنّ النفسَاء عادتها على أوَّلِ ولدٍ تلدُه، فولدَت أوَّلَ ولدٍ، وقعدَت فيه عشرِين يومًا، فطهرَت فيه طهرًا بيّنًا عشرَة أيَّامٍ إلى تمامِ الثلاثين، وجاءَها دم(1) عشرَة أيَّامٍ تمام الأربعِين، ما حكمُ هذا الدمِ الأخيرِ، أنفاسٌ(2) أم حيضٌ؟ قال: إنّه يكونُ دمَ حيضٍ، وعليها أن تقطعَ الصلاةَ فيه على ما مضَى قبل، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ عامر بن عليّ بن مسعود العبادي: وسئلَ عن امرأةٍ انقطعَ عنها الحيضُ قدرَ سنةٍ، ثمَّ بعدَ ذلكَ أسقطَت قطعةَ لحمٍ ولا يخرُج، بل خرجَ لها ماء كدر قدرَ سبعةَ أيَّامٍ، ثمَّ بعدَها خرجَ لها دمٌ، ما حكمُ تلك اللحمةِ، وما [حكم] صلاتها وصيامها في تلكَ السبعةِ الأيَّامِ وبعدَها، أيكونُ