الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٧٢إنّها تقعدُ فيها أيَّام النفاسِ، ويعجبني أن تفعلَ في المضغةِ ما وصفتُ لكَ في العلقةِ، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: أكثَر ما عرفنَاه عن بعضِ فقهاء المسلمينَ في المرأةِ التي أسقطَت لحمةً أو شيئًا لم يبِن فيه شيء من الجوارحِ ولا علامَات الولدِ؛ إنّها تتركُ الصلاةَ في الدمِ منذ ابتدأها قدرَ أيَّامِ حيضِها، وكذلكَ الصيامُ، وأمَّا الفروجُ؛ فلا يطؤُها قدرَ أيَّامِ نفاسِها منذ أسقطَت إن كانَت لها أيَّامٌ معروفةٌ من قبلُ، وإن كانَت لم تلِد من قبلُ؛ فإنَّها إلى أربعينَ يومًا في مثلِ هذا اختلاَف كثِير، والله أعلَم.
مسألة: وعنه: سأل سائل: متى تتركُ المرأةُ الصلاةَ حين ولادتِها؟
الجواب: الذي أحبّه من قول المسلمين: أن لا تتركَ الصلاةَ حتَّى تضعَ حملَها، وتصلِّي ما قدرَت ولو بتكبير خمس تكبيراتٍ، وأمَّا الغسلُ إذا خرجَ منها دمٌ؛ فتصنعُ كما تصنعُ المستحاضةُ، وأمَّا إذا خرجَ منها ماءٌ أو صفرةٌ أو كدرةٌ أو حمرةٌ؛ فلا غسلَ عليها، وعليها غسلُ الموضعِ وحده، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: في امرأةٍ حاملٍ وضعَت وهي في بطنِها ولدٌ غيرُ الذي وضعَته، أيجبُ عليها نفاسٌ أم لاَ؟ لأنّ بعدُ في بطنِها ولدٌ، وتدعُ الصلاةَ والصومَ، ويمنع زوجها /183 م/ على هذا المعنَى أم لا؟
الجواب: في ذلكَ اختلافٌ؛ قول: جائزٌ لهذه المرأةِ تركُ الصلاةِ إذا ولدَت ولدًا وبقيَ في بطنِها آخرُ، وكذلك زوجُها لا يجوزُ له وطؤها. وقول: لا يجوزُ لها تركُ الصلاةِ إلاَّ أن تضعَ جميعَ حملِها، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: والعلقةُ الجامدةُ إذا خرجَت من فرجِ المرأةِ، أيكونُ مثل الدمِ السائلِ والفائضِ والقاطرِ، ويجبُ عليها بخروجِها ما يجبُ على من خرجَ من