الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٧٣فرجِها دمٌ سائلٌ أو فائضٌ أو قاطرٌ في جميعِ أحكامِها، أم لاَ حكمَ لها في شيءٍ من ذلكَ، وتكونُ ممَّن خرجَت من فرجِها نجاسةٌ؟ قال: أحكامُ العلقةِ الجامدةِ في خروجِها أحكام الدمِ كأنّها منه، إلاَّ أن تتحولَ إلى حكمِ الولدِ؛ فيلزمُها حكمُ الولدِ على ما قيلَ في الولدِ الذي غير تامٍّ، فإن شاء الله لا يخفَى عليكَ موضع حكمين لا [زلت متعلّمًا](1)، والله أعلم.
(1) ث: زالت يتعلما (ع: متعلما).
٢٧٬٥٦٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.