الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٧٤الباب الثاني والثلاثون في النفاس إذا انقطع في وقته أوبعد وقته ثمَّ عاود وما أشبه
ومن كتاب بيان الشرع: قلت: فإذا انقطعَ عن المرأةِ النفسَاء الدمُ قبلَ أن ينقضِي وقتُها، ثمَّ راجعَها صفرةٌ أو كدرةٌ؟ قال: هو من نفاسِها ما دامَت في وقتِها.
مسألة: وإذا كانَ وقتُ النفسَاء أربعين يومًا، فلبثَت في نفاسِها عشرَة أيَّامٍ، ثمَّ انقطعَ عنها الدمُ، وطهرَت، فغسلَت، وصلَّت خمسةَ عشرَ يومًا، 183 س ثمَّ راجعَها الدمُ؛ فليسَ ذلك بحيضٍ، وهو من نفاسِها إلى تمامِ الأربعِين.
مسألة: وعن امرأةٍ رأَت الطهرَ البيّنَ في بقيّةِ عدَّة من نفاسِها، فلم تغسِل ولم تصلِّ، ونظرَت إلى الأربعين، تظنُّ أنّ ذلكَ واسعٌ لها، ما يلزمُها في ذلكَ؟ قال: معي أنّه قيل: إذا كانَ لمعنَى تأويلِ معنى النفاسِ إلى الأربعِين؛ فإنّمَا عليها البدلُ في الصلاةِ، ولعلّه لا يتعرَّى من القولِ أو(1) يلحقهَا الكفّارة في(2) الجهالةِ.
مسألة: ووجدت في جواب أبي الحسن: في النفسَاء إذا انقطعَ عنها الدمُ قبلَ وقتِها الذي عودته؛ إنّها تغتسلُ وتصلِّي إذا طهرَت طهرًا بيّنًا، وإن بقيَت صفرةٌ أو كدرةٌ واتَّصلَت بالدمِ؛ فليسَ عليها غسلٌ ما دامَت الصفرةُ والكدرةُ مَا لم تطهر(3) طهرًا بيّنًا لا فيه صفرةٌ ولا كدرةٌ على معنَى قولِه.