الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٧٧مسألة: وأمَّا التي اغتسلَت(1) من نفاسِها، فصلَّت [أيَّام عشرة](2)، ثمَّ رأت(3) دمًا عبيطًا(4)؛ قال: الربيع كان يقول: إذا صلَّت عشرَة أيَّامٍ، ثمَّ جاءَها دمٌ؛ فهو حيضٌ، وأمَّا إذا صلَّت خمسةَ أيَّامٍ ورأَت دمًا؛ فإنَّها تغتسلُ ما بين كلّ صلاتَين إلى عشرةِ أيَّامٍ، فإن لم ينقطِع؛ فلتعد(5).
مسألة: وعن امرأةٍ ولدَت، وذلك أوَّل ما ولدَت فرأَت الدمَ في ميلادِها ثلاثةَ أيَّامٍ، ثمَّ انقطعَ الدمُ، وطهرَت عشرةَ أيَّامٍ، ثمَّ رأَت الدمَ بعدَ طهرِها عشرَة أيَّامٍ، ما يكونُ من ذلكَ حيضًا(6)، وما يكونُ من /185 م/ ذلك نفاسًا(7)؟ قال: أمَّا روَت أختُ أبي منصور عن أبي منصور؛ فإنَّها قالَت: إذا رأَت الطهرَ في أوَّل ولادتِها؛ فذلكَ وقتها للنفاسِ، والله أعلَم.
فهذه على ما طهرَت أوَّل نفاسِها. ردّ أبي الحسن ? فيمَا عندِي.
وقال أبو الحسن: هي مستحاضةٌ حتَّى تتمّ أيَّام طهرِها، ثمَّ تتركُ الصلاةَ أيَّامَ حيضِها.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: غسلت.
(2) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (54/ 358): عشرة أيام.
(3) هذا في بيان الشرع (54/ 358). وفي الأصل: صلت رأت. وفي ث: إذا رأت.
(4) في النسختين: غبيطا.
(5) في الأصل: فلتعبد. وفي ث: فلتعيد.
(6) ث: حيضا [وكتب فوقه: حيض].
(7) ث: نفاس.