قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٧٨

مسألة: سألت أبا الحسن عن المرأةِ إذا ولدَت فلم ترَ دمًا إلاَّ صفرَة أو كدرَة أو ما دونَ الطهرِ، هل يكونُ ذلك كلّه نفاسًا ما لم ترَ الطهرَ البيّنَ؟ قال: هكذا عندي، إنّ ذلك نفاس ما لم ترَ طهرًا، وهي نفسَاء.

مسألة: أحسب عن أبي معاوية: قلت: فإن ولدَت المرأةُ أوَّلَ ولدٍ، فمكثَت عشرِين يومًا، فانقطعَ عنها الدمُ، فاغتسلَت وصلَّت صلواتٍ، ثمَّ راجعتها صفرةٌ أو كدرةٌ؟ قال: تتركُ الصلاةَ، وهي نفسَاء في الصفرةِ والكدرةِ إلاَّ أن تكونَ مكثَت طاهرًا خمسةَ عشرَ يومًا، ثمَّ راجعَتها الصفرةُ والكدرةُ؛ فإنَّها توضّأ وتصلِّي ولاَ غسلَ عليها، وليسَ ذلكَ بنفاسٍ ولا حيض.

قلت له: فإن ولدَت أوَّلَ ولدٍ فطهرَت على عشرينَ يومًا أو على شهرٍ، ثمَّ ولدَت الثانِي، فتمَّ بها الدم إلى الأربعينَ، كيف تصنعُ؟ قال: إذا طهرَت في أوَّلِ ولدٍ ولدَته على عشرينَ يومًا، وهو(1) 185 س وقتها، فإذا ولدَت الثانِي مدّ بها الدمُ أكثرَ من عشرينَ يومًا؛ انتظرَت يومَين أو ثلاثًا، فإن لم ينقطِع؛ كانَت فيه مستحاضة، إلاَّ أن يتّفقَ لها ثلاثة مواليد خلاف الأوّلِ، كمثلِ امرأةٍ تطهرُ في أوَّلِ ولدٍ تلدُه على عشرينَ يومًا، فإذا ولدَت الثانِي طهرَت على شهرٍ؛ فتلكَ تكونُ في العشرِ التي بعدَ العشرينَ مستحاضَة وتغتسلُ وتصلِّي، وإذا(2) ولدَت ثالثًا فطهرَت على شهرٍ؛ فعلت أيضًا كما فعلَت في الولدِ الثانِي؛ تقعدُ عشرينَ يومًا، ثمَّ تكونُ(3) في الباقي مستحاضةً، فإذا ولدَت رابعًا وطهرَت على شهرٍ؛

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وهو في.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يكون.

٢٧٬٥٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.