قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٨٠

مسألة: أحسب عن أبي معاوية: قلت: فإن طهرَت في الأوّلِ على عشرينَ، وفي الثاني على خمسةَ عشرَ يومًا؛ قال: إذا طهرَت؛ اغتسلَت وصلَّت حتَّى ترَى الطهرَ، ثمَّ تصلِّي الصلواتِ بلا غسلٍ إلاَّ الغسل الأوّل، فإن راجعَها فيما بينَها وبين العشرينَ؛ فهو نفاسٌ، وإن لم يراجِعها بعد(1) العشرينَ؛ فهي مستحاضةٌ إذا راجعَها بعد العشرينَ وقبلَ(2) أن يتمّ لها خمسةَ عشرَ يومًا مذ هي طاهرٌ بعدَ انقضاءِ العشرينَ 186 س يومًا وقتها الأوّل، فإن راجعَها بعدَ خمسةَ عشرَ يومًا بعدَ العشرينَ؛ فإنَّها تتركُ الصلاةَ فيه، وهو دمُ حيضٍ، ليس بنفاسٍ، والله أعلم.

ومن غيره: قال أبو سعيد -رضيه الله-: نعَم، قد قيل هذا. وقد قال من قال: إذا أتَاها الدمُ بعدَ أيَّامِ الطهرِ مذ يوم طهرَت ولو طهرَت في أيَّامِ الحيضِ والنفاسِ؛ فهي حائضٌ إذا جاءَها الدمُ بعدَ طهر عشرة أيَّامٍ أو خمسةَ عشرَ يومًا على قول من يقولُ ذلك، وقد انقضَت أيَّامُ حيضِها أو نفاسِها وهي حائضٌ، وتحسبُ بالأيَّام اللواتي طهرَت فيهن في بقيّةِ أيَّامِ النفاسِ و(3) الحيضِ.

مسألة: وإذا راجعَ المرأةَ الدمُ من بعدِ انقضاءِ شهرِ رمضانَ في بقيّة من نفاسِها؛ فصومُها تامٌّ ما صامَت في أيَّامِ نفاسِها إذا كانَت طاهرًا، وإن وطِئها زوجُها في أيَّامِ الطهرِ؛ فقد أساءَ، ولا تفسدُ عليه امرأتُه.

(1) ث: حتَّى تمضي.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قيل.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٥٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.