قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٨٦

قلت له: فإن أمكنَها الاحتشاءُ، واحتشَت وتوضَّأت(1) بالماءِ، هل عليها تيمّمٌ بعدَ ذلكَ؟ قال: لا أعلمُ عليها تيمّمًا(2) كان(3) قد استمسكَ بالاحتشاءِ.

قلت له: فإن لم يستمسك بالاحتشاءِ، هل عليها تيمّمٌ إذا فاضَ على الاحتشاءِ؟ قال: معي أنّها إذا توضَّأت(4)؛ فالتيمّم(5) من النجاساتِ السائلاتِ التي لا تستمسك اختلاف من القولِ عندي؛ فأحسبُ أنّ بعضا يوجبُ عليها التيّممَ. وبعضا لا يرَى عليها التيمّمَ؛ لثبوتِ الوضوءِ عليها وبلوغه إليه.

[قلت: فإن لم تحتشِ بجهلٍ منها، هل عليها بدلُ الصلاةِ؟](6) قال: [معي أنّه إذا كانَ الاحتشاءُ ممَّا يمسك عنها النجاسَة عن شيءٍ من 189 س الطاهرِ(7) من بدنِها ولا يستمسك هو على حال لكثرتِه، هل عليها الاحتشاءُ؟ قال: هكَذا عندي](8).

(1) في النسختين: توضت.

(2) في النسختين: تيمم.

(3) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (54/ 364): إذا كان.

(4) في النسختين: توضت.

(5) هكذا في النسختين. ولعلّه: ففي التيمم.

(6) زيادة من ث.

(7) ث: الظاهر.

(8) هكذا في النسختين. ولعلّ فيه سقطا.

٢٧٬٥٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.