الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٨٨وقال أبو سعيد: لا أعلمُ في الحيضِ والنفاسِ معنَى اتّفاقٍ، وإنّمَا عندِي شيء(1) فيه مقالات أهلِ العلمِ من طريقِ الاختيارِ.
قيل له: فالحيضُ قياس على النفاسِ، أو النفاسُ قياس على الحيضِ؟ قال: أقولُ: كلٌّ منهما أصلٌ بنفسِه، ولا أقولُ أنّ أحدَهما قياس على الآخرِ.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن المرأةِ، كم تقعدُ في نفاسِها إذا استمرَّ بها الدمُ، ومتى تصيرُ مستحاضةً؟ فعلى ما وصفت: فإذا كانَت المرأةُ بكرًا؛ فقد قال من قال من الفقهاء: تقعدُ شهرًا في نفاسِها، ثمَّ هي بعدَ ذلكَ مستحاضةٌ عشرَة أيَّامٍ. وقال من قال: تقعدُ شهرَين، ثمَّ هي بعدَ ذلكَ(2) مستحاضةٌ. وقال من قال: إلى عشرةِ أيَّامٍ. وقال من قال: ثلاثَة أشهرٍ، ثمَّ هي بعدَ ذلكَ مستحاضةٌ. وقال من قال: إذا كانَت تعرفُ وقتَ أمّهاتِها؛ قعدَت مثلَ ما كانَ أمّهاتُها يقعدنَ، وهذا إذا كانَت بكرًا. ونحنُ نأخذُ بالشهرَين في أوَّل النفاسِ.
ومن غيره: وقال من قال: تقعدُ أربعةَ أشهرٍ، ويوجدُ ذلكَ عن أبي نوح.
[ومن غيره](3): وقال أبو نوح ?: وقتُ المرأةِ البكرِ انقطاعُ الدمِ ولو طالَ بها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: والنفسَاء إذا طهرَت بعدَ عشرَة أيَّامٍ 190 س عشرينَ يومًا، ثمَّ راجعَها في العشرِ