قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٨٨

وقال أبو سعيد: لا أعلمُ في الحيضِ والنفاسِ معنَى اتّفاقٍ، وإنّمَا عندِي شيء(1) فيه مقالات أهلِ العلمِ من طريقِ الاختيارِ.

قيل له: فالحيضُ قياس على النفاسِ، أو النفاسُ قياس على الحيضِ؟ قال: أقولُ: كلٌّ منهما أصلٌ بنفسِه، ولا أقولُ أنّ أحدَهما قياس على الآخرِ.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن المرأةِ، كم تقعدُ في نفاسِها إذا استمرَّ بها الدمُ، ومتى تصيرُ مستحاضةً؟ فعلى ما وصفت: فإذا كانَت المرأةُ بكرًا؛ فقد قال من قال من الفقهاء: تقعدُ شهرًا في نفاسِها، ثمَّ هي بعدَ ذلكَ مستحاضةٌ عشرَة أيَّامٍ. وقال من قال: تقعدُ شهرَين، ثمَّ هي بعدَ ذلكَ(2) مستحاضةٌ. وقال من قال: إلى عشرةِ أيَّامٍ. وقال من قال: ثلاثَة أشهرٍ، ثمَّ هي بعدَ ذلكَ مستحاضةٌ. وقال من قال: إذا كانَت تعرفُ وقتَ أمّهاتِها؛ قعدَت مثلَ ما كانَ أمّهاتُها يقعدنَ، وهذا إذا كانَت بكرًا. ونحنُ نأخذُ بالشهرَين في أوَّل النفاسِ.

ومن غيره: وقال من قال: تقعدُ أربعةَ أشهرٍ، ويوجدُ ذلكَ عن أبي نوح.

[ومن غيره](3): وقال أبو نوح ?: وقتُ المرأةِ البكرِ انقطاعُ الدمِ ولو طالَ بها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: والنفسَاء إذا طهرَت بعدَ عشرَة أيَّامٍ 190 س عشرينَ يومًا، ثمَّ راجعَها في العشرِ

(1) في النسختين: شيئا.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: مسألة.

٢٧٬٥٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.