الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٩١مسألة: الولدُ أوَّل ولد إذا طهرَت دونَ الأربعينَ طهرًا بيّنًا أقلّ من عشرةِ أيَّامٍ، ثمَّ راجعَها في الأربعينَ، أيكونُ ذلكَ نفاسًا، أم استحاضةً إلى تمامِ عشرةِ أيَّامٍ ثمَّ يكونُ حيضًا ويكونُ وقتها الأوّل حتَّى يتّصلَ الدمُ ولم ينقطِع أبدًا؟
الشيخ: لعلّه ناصر بن خميس: يكونُ ذلكَ حيضًا.
الشيخ سعيد: لعلّه بن بشير؛ قال: هو نفاسٌ ما دامَ في الأربعينَ ولو بعدَ طهرِ عشرةِ أيَّامٍ إذا كانَ كلّ ذلكَ في الأربعينَ.
٢٧٬٥٨٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.