قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٩٢

الباب الثالث والثلاثون في وطء النفساء

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: ذكر لنا أنّ عثمان بن أبي العاص ولدَت(1) له امرأتُه، فلبثَت في نفاسِها، ثمَّ طهرَت وغسلَت قبلَ تمامِ الأربعينَ، فتعرّضَت له؛ فقال: نهينَا أن نقربَ النساءَ إذا ولدنَ(2) حتَّى يستوفينَ الأربعينَ.

مسألة: سئل أبو المؤثر عن المرأةِ النفسَاء إذا كانَت طهرَت قبلَ الأربعينَ، فاغتسلَت وصلَّت، ثمَّ وقعَ عليها زوجُها، ثمَّ راجعَها الدمُ بعدَ ذلكَ؛ قال: كان(3) محمّد بن محبوب يشدّدُ في ذلكَ، ولا يفرقُ بينهما.

مسألة: والنفسَاء إذا طهرَت، /192 م/ ثمَّ جامعَها زوجُها قبلَ أن تغسلَ من نفاسِها؛ كانَ كمَن جامعَ في النفاسِ؛ يفرقُ بينهما ولا يجتمعَان أبدًا.

مسألة: وقال أبو المؤثر: رفع إليّ في الحديثِ أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما كان الله ليجعلَ حيضًا على حملٍ»(4).

مسألة: وعن أبي الحواري: وأمَّا ما ذكرت من قولِ أبي عبيدة ? قال: الهلاكُ عندَ الفروجِ من وطئها.

قال أبو سعيد: الهلاكُ عندَ الفروجِ من وطئها حرامًا، والقولُ فيها بما لم يأذن الله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وولدت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ولدت.

(3) زيادة من ث.

(4) لم نجده.

٢٧٬٥٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.