الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٩٦ومن غير جامع ابن جعفر: وأمَّا الحاملُ؛ فهي لزوجِها حلال حتَّى ترَى أعلامَ الولدِ.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وأمَّا ما ذكَرت، هل هذا الدمُ نفاسٌ على الأربعينَ، وإنّمَا القولُ فيه في الشهرَين إذا كانَ الدمُ فيه متّصلاً ولم ينقطِع، فإذا كانَ كذلكَ ووطِئها على ذلكَ؛ فقد حرمَت عليه ولو اتّصلَ بها الدم، واغتسل على الأربعينَ والدمُ متّصلٌ، ثمَّ وطِئها زوجُها بعدَ الأربعينَ؛ لم نقُل أنّها /194 م/ حرمَت عليه؛ لأنّ أكثرَ القولِ على الأربعينَ، وذلكَ في أوَّلِ ما ولدَت المرأةُ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: لعله(1) ومن كتاب الضياء: وإذا تزوّجَت الحرّةُ بعدَ وضعِها للحملِ، فإذا طهرَت من نفاسِها؛ جازَ للزوجِ وطؤُها.
قال غيره: ولعلّه أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي: الله أعلَم، لا يبينُ لي معنَى الحقّ في هذا، كلا ولا أعلمُه في مذاهبِ المسلمينَ يخرجُ في حرّةٍ ولا أمَةٍ على أثرِ طلاقٍ ولا وفاةٍ؛ لأنّها بمنزلةِ النفسَاء ما لم تتطهّر بعدَ الطهرِ، والواطِئ لها في ذلكَ كالواطِئ لها في النفاسِ في بابِ التعمّدِ والخطإِ والنسيانِ بلا خلافٍ يبينُ لي في ذلكَ، ولا معنى يوجبُ استحسانَ معنَى الخلافِ بالفرقِ فيما بينَهما إلاَّ أن يكونَ عليها قد أتَى وقتُ صلاَة مكتوبَة، وقد فاتَ وقتُها ولم تغتسِل لمعنى ذلكَ؛ فإنّه هنالكَ يلحقُها معنَى الاختلافِ على شرعية القياسِ في فسادِها بالوطءِ على الواطِئ لها على معنَى التعمّدِ والعلمِ منه بذلكَ أو منهما جميعًا، وإن كانَت هي
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لعلها.