قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٤

بتزويجها، [إلاّ أن](1) يعتق(2) العبد، فإن لم يعتق(3) الأب، ومات مملوكًا؛ فولاؤها إلى موالي أمّها. وإن كان(4) أعتقها غير الذي أعتق أمّها؛ فولاؤها لمن أعتقها، وهو أولى بتزويجها. فإن لم يكن لها أولياء من قبل عِتقها، أو عتقة(5) أمّها؛ فالسّلطان أولى بتزويجها مِن أبيها، وموالي أبيها. فإن أعتق الأب، ومات حرًّا؛ تحوّل ولاؤها إلى أبيها 5 س إذا كانت إنّما أعتقت(6) بعتق أمّها.

ومنه: والمعتقة أولى بتزويجها مَن أعتقها، أو أعتق أباها، ومَن كان إليه ولاؤها، وإن زوّجها السّلطان؛ فجائزٌ.

مسألة: ومَن أراد أن يزوّج عبده مملوكةً، والعبد لا يعرف كلام العربيّة؛ كيف يصحّ تزويجه بهذه العبدة؟ فأحبّ أن يتزوّج له، ويعلم العبد بذلك، ويرضى ويقبل، مِن غير حفظٍ عرفته فيها بعينها، والله أعلم؛ انظر في ذلك، و(7) لا تأخذ منه إلاّ ما وافق الحقّ والصّواب.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن الرّجل يزوّج غلامه بجاريته(8)؟ قال: نعم.

(1) ج: أن لا.

(2) هذا في ج. وفي الأصل، ث: يعتقد.

(3) هذا في ج. وفي الأصل، ث: يعتقد.

(4) هذا في كتاب بيان الشّرع (55/ 04). وفي النّسخ الثّلاث: كانت.

(5) في الأصل: عتقد. وفي ث: أعتق. وفي ج: اعتقة. وفي كتاب بيان الشرع (55/ 04): عتق.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: عتقت.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: أو.

(8) هذا في ث. وفي الأصل: بجارية.

٢٧٬٦٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.