الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٥قلت له: ويطلّقها مَن زوّجها إذا شاء(1)؟ قال: نعم، قال: واختلفوا في تزويج جاريته(2) بغلامه، بصداقٍ أو غير صداقٍ يفرضه على غلامه، قال: وهو حسنٌ. قال: وقال من قال: تزويج بغير صداقٍ؛ لأنّهما كلاهما ماله(3).
مسألة: قلت: أرأيت الأَمَة إذا غاب سيّدها ولم يوجد، وطلبت التّزويج، هل يزوّجها السّلطان؟ قال: لا، الأَمَة لا يجوز نكاحها إلاّ بإذن سيّدها؛ لأنّ سيّدها ملك نفسها، وله أن يطأها، ولا تزوّج إلاّ بإذنه.
قلت له(4): ولو كان لها وليٌّ حرٌّ؟ قال: نعم، ولو كان لها وليٌّ حرٌّ، ولا تزوّج إلاّ بإذن سيّدها.
قلت له(5): فإن كره سيّدها /6 م/ أن يزوّجها، ولا يطأها، أيجبر على تزويجها؟ قال: لا.
قلت: فإن أراد [تزويجها بزوجٍ](6)، فكرهت؛ أتجبر؟ قال: نعم، له أن يزوّجها مَن شاء، ولو كرهت. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة: الصّبحي: وفي تزويج العبيد بناتهم، وأمّهاتهم، وأخواتهم إذا كنّ حرّاتٍ، وهم مماليك، فزوجوهنّ؛ فذلك جائزٌ، وكذلك الذّميّ إن زوّج ابنته، أو
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أساء.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: جارية.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: له.
(4) هذا في ج. وفي الأصل: لها. وفي ث بياض بمقدار كلمة.
(5) زيادة من ج.
(6) هذا في ج. وفي الأصل: تزويجها تزوج. وفي ث: أن يتزوجها.