قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٧

مسألة(1): ابن عبيدان: والمعتقة؛ قول: إذا كان المعتق حيًّا؛ كان أولى بتزويجها، وقول: يزوّجها المسلمون؛ كان الإمام أو القاضي، ويعجبني هذا القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه(2): وفي امرأةٍ لا وليّ لها سوى أخٍ مملوكٍ، وأبوها عتيق أناسٍ، مَن أولى بتزويج هذه الأَمَة؟ قال: إن كان أب هذه(3) المرأة حيًّا، فيزوّجها أبوها؛ لأنّه صار حرًّا، وإن كان أبوها ميتًا، أو كانت هذه المرأة أعتقها أحدٌ؛ فقول: يزوّجها مَن أعتقها. وقول: يزوّجها الحاكم، وهو /7 م/ أولى بتزويجها. وإن كانت هذه المرأة لم يعتقها أحدٌ، بل هي حرّة في الأصل؛ فلا يعجبني أن يزوّجها مَن أعتق أباها، بل يزوّجها الحاكمُ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي امرأةٍ ولاء أمّها لقومٍ، وولاء(4) أبيها لقومٍ، من أولى بتزويج هذه المرأة؟ ولاء أمّها، أم ولاء أبيها؟

الجواب: إنّ ولاء أبيها أولى بالتّزويج مِن ولاء أمّها، إلاّ أن تكون هذه المرأة أعتقها مَن أعتق أمّها؛ فيزوّجها من أعتقها. وقول: إن المعتقة(5) يزوّجها الحاكم، وهو أولى بتزويجها ممّن أعتقها أو ممّن له الولاء فيها، وهذا القول أحبّ إليّ، والله أعلم.

(1) زيادة من ج.

(2) ث: ابن عبيدان.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ولاؤها.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: المعتق.

٢٧٬٦٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.