الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٩حرام، ولعلّه يلحقه الاختلاف. وأمّا تزويج مماليك بعضهم ببعض، إذا كانوا ملكًا لأحدٍ؛ ففي جواز نكاحهم وثبوته اختلافٌ عند المسلمين، ولا يضيق جوازه ولا ثبوته، وقد فعلوه(1) أهل العلم، والله أعلم.
(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: فعلوا. ولعلّه: فعله.
٢٧٬٦٠٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.