الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٢مسألة: ومن غيره: وعن رجلٍ، هل يجوز له أن يزوّج عبده بأمته على صداقٍ، أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلافٌ، أجازه بعضٌ، ولم يجزه آخرون، وأكثر ما رأيناهم يفعلونه، ويجيزونه /9 م/ على صداقٍ مسمّى، وإنّما طعن من لا يجيزه لحال الصداق، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وتزويج العبد بأمة سيّده؛ قال من قال من المسلمين: لا يجوز. وقال من قال: جائزٌ، وهذا القول أكثر، وبه أعمل وأفتي. وأمّا القبول؛ فإن السيّد يجعل لعبده أن يقبل التّزويج لنفسه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن زوّج عبده بأمته، أو أمة زوجته، أو غير زوجته، وأوصى بعتق عبده هذا بعد موته، ثمّ مات السيّد، واستحقّ العبد العتق، هل له أن يعاشر زوجته هذه، أم يجدد التّزويج؟
الجواب: له ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، والله أعلم.
مسألة عن(1) الشّيخ ناصر بن خميس بن علي: وفي رجلٍ نيّته تزويج امرأةٍ لمملوكه، فنسي، وعقد التّزويج لنفسه على وجه الغلط، وقصده التّزويج لمملوكه، فأراد أن يطلّقها، وقال: إنّي أطلّقها، وزوّجوها مملوكي، فطلقها على هذا المعنى، وهذه المرأة هي صبيّة مراهقة، وزوّجه بها أبوها، والطّلاق وقع بحضرة أبيها، وشرط هذا المذكور على أبيها أنّه ليطلّقها وليزوّج مملوكه، وجهل العاقد يظنّ أنّه
(1) زيادة من ث.