قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٤

/10 م/ صوابه، وإن خالف الحقّ؛ فهو من الشّيطان، وأنا أستغفر الله منه؛ فهذا الذي حضر، وقولي قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: وفي المملوك إذا كان للمرأة، وأرادت أن تتزوّج له، أيجوز لها أن تقبل هي التّزويج، أم بأمره هو، أم تأمر(1) غيره؟ قال فيما أرجو إن قبلت له هي، أو أمرأته أن يقبل التّزويج، أو أمرت غيره؛ فكلّ ذلك جائزٌ، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشّرع: ومن تزوّج أَمَة؛ فيكره له [أن] يستعبد أولاده(2) أو يباعوا، ولكن يستعان أبوهم (وفي خ: ولكن يستسعي أبوهم) بهم، وتزويج الأَمَة مكروهٌ. فإن كان القوم الذين اشترطوا على الحرّ أنّا لا نريد [أن] نستعبد ولدك، ولكن نبيعهم، ورضي بذلك؛ فأرغم الله أنفه؛ فلهم شرطهم.

وقال محمد بن محبوب: هم عبيدٌ، ولهم أن يبيعوهم.

مسألة: رجل تزوّج أَمَة قوم، على أنّ أوّل ولد تلده؛ فهو حرّ، فولدت ولدين في بطن، ولم يعلم أيّهما ولد قبل الآخر؛ فإنّهما يعتقان جميعًا، ويستسعيان(3) في نصف أثمانهما.

رجلٌ طلب إلى رجل جاريته وهو حرّ، فأراد أن يزوّجه، وخاف أن يطلب ولده؛ فإنّما الشّرط لطالب(4) النّكاح، فأمّا هذا؛ فهو يملك عليه الآخر(5)؛ فأيّ شرطٍ شرطه على من لا يملك منه شيئًا، وهو يملك ذلك عليه. 10 س

(1) ث: تأمر.

(2) ث: الولادة.

(3) هذا في ث. والكلمة غير مفهومة في الأصل: لسيدهان.

(4) ث: لصاحب.

(5) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (55/ 13): الأمر.

٢٧٬٦١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.