قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٥

مسألة: وقال الوضّاح بن عقبة: في حرٍّ زوّجه رجلٌ أَمَته، واشترط عليه المولى أولاده؛ قال: له أولاده.

مسألة: وقال سعيد بن المبشر: في رجلٍ زوّج رجلاً بأمة رجلٍ على رضاه، ثمّ أوصل ذلك إليه؛ فرضي، ثمّ رجع المتزوّج عن ذلك التّزويج؛ قال: قد أجاز النّكاح عليه.

وقال أبو عثمان: بل ليس عليه شيءٌ، وهو يؤمر بأن لا ينكح الإماء؛ فكيف يكون عليه شيء، وقد رجع بلا تزويجٍ عليه؟!

مسألة: رجلٌ زوّج رجلاً مملوكةً، وليست له، وغرّه بها؛ فولدت أولادًا، وزوّجه وهو يعلم أنّها مملوكة، وأخبره أنّها حرّة؛ فعلى الذي زوّجه قيمة ولده. وإن قال: أنا زوجتك(1) وليس أعرفها؛ فليس على المزوّج شيءٌ، ويقام ولده. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: الشّيخ ناصر بن خميس: وإذا جاء رجلٌ إلى رجلٍ، وقال له: زوّج فلانًا بأمتي، أو عبدي بمملوكتي فلانة، ولا يدري هذا له بأمةٍ أو عبدٍ، أيجوز له ذلك، أم لا؟ قال: فعلى قول من يقول: إنّ الشّهود إذا شهدوا(2) على عقدة النّكاح؛ ثبت النّكاح بشهادتهم، ولو لم يشهدوا على صحّة النّكاح؛ فلا يضيق هذا الذي(3) وصفته مِن أمر العبد والأَمَة. وعلى قول من يقول: إنّ النّكاح لا

(1) هذا في ج. وفي الأصل، ث: زوجك.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الشهود.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٦١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.