قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٦

يصحّ /11 م/ إلاّ بشهادة الشّهود، يشهدون بصحّة النّكاح؛ فلا يصحّ هذا إلاّ أن يكون الشّهود يعرفون الأَمَة أنّها أمته، والعبد أنّه عبده، والله أعلم.

٢٧٬٦١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.