الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٦يصحّ /11 م/ إلاّ بشهادة الشّهود، يشهدون بصحّة النّكاح؛ فلا يصحّ هذا إلاّ أن يكون الشّهود يعرفون الأَمَة أنّها أمته، والعبد أنّه عبده، والله أعلم.
٢٧٬٦١٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
يصحّ /11 م/ إلاّ بشهادة الشّهود، يشهدون بصحّة النّكاح؛ فلا يصحّ هذا إلاّ أن يكون الشّهود يعرفون الأَمَة أنّها أمته، والعبد أنّه عبده، والله أعلم.