الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٩وقال أبو الحسن: للعبد أن يتزوّج من الإماء أربعًا، لا حرّة معهنّ على قول بعض المسلمين، أو أربع حرائر لا أَمَة معهنّ.
مسألة: قال أبو المؤثر: رفع إليّ هذا الحديث؛ أنّ عمر بن الخطاب ? قال لعبد الرحمن بن عوف: كم ترى يجوز للعبد أن يجمع من النّساء؟ قال عبد الرحمن: أرى أن يجمع بين اثنتين؛ فقال له عمر: وافقت(1) ما في نفسي.
وقال محمد بن خالد: وما أحسبه إلاّ أدّاه بحفظه؛ أنّ العبد يجمع بين أربع إماء لا حرّة معهنّ، أو يجمع بين حرّتين [لا أَمَة](2) معهما.
مسألة: وقال بعض: يتزوّج من الحرائر اثنتين، ومن الإماء اثنتين.
مسألة(3): وسألته عن مملوك له أربع نسوةٍ، ما [حاله و](4) حالهنّ؟ قال: إن كان وطئهنّ جميعًا؛ فسدن، وإن لم يطأ الآخرتين منهنّ؛ أمسك الأولتين، ويفرّق بينه، وبين الآخرتين.
مسألة: ما تقول في عبدٍ مملوكٍ تزوّج بِحرّتين ومملوكتين؛ أيجوز له ذلك، أم لا؟ قال: لا يجوز له ذلك، وهذا يختلف فيه للحرّ، كيف للعبد؟!
مسألة: وحفظ محمد بن محبوب عن أبي صفرة: في العبد يتزوّج مِن الإماء أربعًا، ومن الحرائر اثنتين، قال: إن وطئهنّ جميعًا؛ فسدن، وإن لم يطأ الآخرتين؛ أمسك الأولتين، ويفرّق بينه، وبين الآخرتين. 12 س
(1) هذا في ث. وفي الأصل: واقعت.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: لامة.
(3) هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.
(4) زيادة من ث.