قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٣٠

مسألة: وسألته عن مملوكٍ تحته مملوكة، طلّقها تطليقتين، ثمّ إنّ سيّدها وطئها، هل لزوجها أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجًا غيره.

مسألة: وجدت عن أبي المؤثر: إنّ العبد ليس له أن يجمع بين الحرّة والأَمَة. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: وعن عبدٍ مملوكٍ له زوجةٌ حرّةٌ يتزوّج عليها بمملوكةٍ، أتحرم عليه، أم لا؟

الجواب: إنّه قد قال بعض الفقهاء: للعبد أن يتزوّج أربعًا، إن شاء من الحرائر، وإن شاء من الإماء. وقال آخرون: له أن يتزوّج حرّتين، ومملوكتين، والله أعلم.

مسألة: غيره: وسألته عن تزويج الأَمَة؟ قال: إذا اضطرّ الرّجل إلى ذلك، وخشي على نفسه العنت؛ فلا بأس بتزويجها، والعنت: الإثم الذي يؤدّي إليه غلبة الشّهوة، وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر؛ فاستعير لكلّ مشقّة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم.

قال المؤلّف: وقد جاء بابٌ تامٌّ في جواز تزويج الأَمَة في الجزء التّاسع والخمسين؛ في نكاح مَن يحرم تزويجه ومن لا يحرم.

مسألة: قال أبو إسحاق: ويوجب الوطء بملك اليمين ما يوجب /13 م/ الوطء في النّكاح الصّحيح من التّحريم والنّفقة والفراش، وغير ذلك إلاّ في سبع خصال: أحدها: أنّه لا مهر لها على سيّدها. والثّاني: أنّه لا يلحقها منه طلاق من إيلاءٍ، ولا من غيره. والثّالث: أنّه لا لعان بينهما. والرّابع: أنّها لا تحصنه.

٢٧٬٦١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.