الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٣١والخامس: أنّها لا ترثه. والسّادس: أنّه لا يحلّها للزّوج الأوّل. والسّابع: أنّه يحلّ(1) له أن يتسرّى عليها ما شاء، ويتزوّج عليها إلى الأربع(2).
قال النّاظر: هذا صحيحٌ.
٢٧٬٦١٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
والخامس: أنّها لا ترثه. والسّادس: أنّه لا يحلّها للزّوج الأوّل. والسّابع: أنّه يحلّ(1) له أن يتسرّى عليها ما شاء، ويتزوّج عليها إلى الأربع(2).
قال النّاظر: هذا صحيحٌ.