قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٣١

والخامس: أنّها لا ترثه. والسّادس: أنّه لا يحلّها للزّوج الأوّل. والسّابع: أنّه يحلّ(1) له أن يتسرّى عليها ما شاء، ويتزوّج عليها إلى الأربع(2).

قال النّاظر: هذا صحيحٌ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: "لا يحل" "لا" صغيرة وغير واضحة، وكأنها ألحقت بالمتن.

(2) ث: أربع.

٢٧٬٦١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.