الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٣٤مسألة: وعن رجلٍ(1) [طلب عبده](2) إلى قوم أمة لهم، فأشاروا على سيّده، وامرأة سيّده قاعدة، فلمّا أشاروا على السيّد، قالت امرأته: زوّجوه، والسيّد قاعدٌ، لم يأمر ولم ينه، وإنّهم زوّجوا العبد على هذا الوجه، فلمّا خلا زمان، وولدت الأَمَة مِن العبد غيّر السيّد؛ قال: لا يجوز نكاحه إلاّ بإذن سيّده.
مسألة: وعن عبدٍ تزوّج بغير إذن سيّده، ثمّ اطّلع السيّد؛ فأجاز ذلك؛ قال: هو جائزٌ، ويعجبني أن يكون بإذنٍ مِن السيّد، يقول وليّها: إن كان 14 س ذلك جائزًا(3)، وإلاّ فقد زوّجتكها على كذا وكذا.
مسألة: وعن عبدٍ تزوّج بغير إذن سيّده، ثمّ عتق؛ فأمّا إذا دخل؛ فُرّق بينهما، وأخذت صداقها منه، إذا قد دخل بها قبل العتق. وإن لم يدخل حتّى عتق؛ فإنّي أحبّ أن يجدّد له النّكاح، فهو أحوط.
مسألة: أَمَة تزوّجت بلا رأي سيّدها، ودخل بها، ثمّ أعتقت وتممّت نكاحها، وهي حرّة؛ قال مكرم: النّكاح فاسدٌ، وتمامها وهي حرّة باطل، ولا صداق لها، ولا لسيّدها.
مسألة: وسئل عن العبد يتزوّج الأَمَة المملوكة والحرّة بغير إذن سيّده، أيكونان(4) مجتمعين على حرامٍ؟ قال: معي أنّه قيل: لا يجوز نكاح العبد إلاّ