قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٣٥

بإذن سيّده، فإذا اجتمعا على ذلك النّكاح من بعد أن لا يتمه السيّد؛ فأخاف أن يكون حرامًا.

قلت له: فإن كان السيّد إذا بلغه أتمّه ورضي؟ قال: معي أنّه إذا تمّ ذلك قبل الجواز؛ فقد قيل: يتمّ، ولا أعلم في ذلك اختلافًا، وإذا جاز قبل أن يتمّ السيّد ثمّ أتمّ السيّد بعد الجواز؛ فقد اختلف فيما عندي أنّه قيل في ذلك.

قلت له: فكيف يستأذن(1) سيّده إذا أراد أن يتزوّج؟ [قال: يقول](2): "إنّي أذنت لك"، أو "أجزت لك"، أو "أمرتك" /15 م/ أو "رضيت بذلك"؛ فقيل: هذا كلّه إذنٌ من السيّد إن شاء الله، وإذا أذن السيّد في النّكاح للعبد، أو تولّى النّكاح للمرأة؛ جاز ذلك عندي كلّه، إذا ثبت وصحّ.

قلت: فإذا باع السيّد عبده، وهو متزوّج، زوّجه بإذنه، مَن يلزمه صداقها، السيّد، أو العبد، أو المشتري؟ قال: معي أنّه قيل: إذا كان السيّد [أَذِن للعبد](3) في التّزويج، ولم يحدّ(4) له حدًّا في الصّداق ولم يضمن له؛ فإنّما(5) على السيّد مِن الصداق إن باعه ثمن العبد، ولا يزيد عليه أكثر من ذلك، إذا كان الصّداق أكثر.

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (55/ 129). ولعله: يأذن له.

(2) زيادة من كتاب بيان الشّرع (55/ 129).

(3) هذا في كتاب بيان الشّرع (55/ 129). وفي النّسخ الثّلاث: والعبد.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يجد.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: وإنما.

٢٧٬٦٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.